قال في الذكرى : فروع ـ قال الشيخ في الخلاف تكره القراءة. وكأنه نظر الى انه تكليف لم يثبت شرعيته. ويمكن ان يقال بعدم الكراهة لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهى عنه والأخبار خالية من النهى وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب ، لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك وقد يفهم منه الإجماع على الكراهية ونحن لم نر أحدا ذكر الكراهة فضلا عن الإجماع عليها. انتهى.
ولا يخفى ما فيه على الفطن النبيه وذلك فان البحث ليس في جواز قراءة القرآن من حيث هو قرآن حتى انه يحتج بان القرآن في نفسه حسن ، بل محل البحث في انه هل القراءة هنا جزء من الصلاة من واجباتها أو مستحباتها كما هو عند العامة أم لا؟ والاتفاق من الأصحاب على عدم ذلك كما يفهم من شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الروض حيث قال : ولا قراءة فيها واجبة ولا مندوبة إجماعا. واما قوله ـ والأخبار خالية من النهى وغايتها النفي ـ فإنه مردود بأن إثبات القراءة في هذه الصلاة هو المحتاج الى الدليل لا نفيها حتى يدعى ان الأخبار لا تدل على النهى.
وبالجملة فإن العبادات الشرعية توقيفية من الشارع فبأي كيفية عملت من الشارع يجب الوقوف عليها ، وحيث ان إجماع الأصحاب كما عرفت على عدم توظيفها لا وجوبا ولا استحبابا وقد تأيد بالأخبار المتقدمة الدالة على نفيها ، فالمعلوم هو عدم دخولها في الكيفية المذكورة. بقي ما دل على ثبوتها من الخبرين المتقدمين فحيث كانا مخالفين لما عليه الأصحاب والأخبار وكانا موافقين لكثير من العامة تعين حملهما على التقية بغير اشكال.
والعجب من صاحب الذخيرة حيث نقل كلامه وجمد عليه ولم يتعرض لما فيه مما ذكرنا من التنبيه ، والسبب في ذلك هو ما قدمنا ذكره في غير موضع من
__________________
وأبو حنيفة لا يقرأ فيها شيء من القرآن لان ابن مسعود قال ان النبي (صلىاللهعليهوآله) لم يوقت فيها قولا ولا قراءة» وفي بداية المجتهد ج ١ ص ٢١٥ «قال مالك وأبو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء».