وبالجملة فإن ذكر القلب بعد الصلاة لا ينافي صعود المنبر بعد الصلاة والقلب بعد الصعود إذ البعدية المذكورة صادقة بذلك ، وليس هنا مدة بين الفراغ وصعود المنبر حتى يلزم أن يقال ان المتبادر من البعدية القريبة ، فإنها في ما ذكرناه قريبة غير بعيدة كما لا يخفى.
واما بالنسبة إلى اختصاص الامام بذلك أو شمول الحكم للمأموم فلا يخفى انه بناء على ما ذكرنا من حمل مطلق الأخبار على مقيدها يكون ذلك مختصا بالإمام وإثباته للمأموم يحتاج الى دليل وليس فليس. ومع العمل بإطلاق هذين الخبرين وعدم تقييدهما بالخبرين الأخيرين يلزم استحباب القلب مرتين : إحداهما بعد الصلاة إماما كان أو مأموما ، وثانيتهما بعد صعود المنبر بالنسبة الى الإمام. إلا ان مقتضى القاعدة المعمول عليها انما هو الأول. والله العالم.
الثامن ـ ما دل عليه الخبر الأول ـ من تكبير الإمام إلى القبلة مائة مرة ثم يسبح عن يمينه مائة تسبيحة وعن يساره يهلل مائة تهليلة ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ـ وهو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وبه قال الشيخ واتباعه.
وقال الشيخ المفيد يكبر إلى القبلة مائة ويسبح الى اليمين مائة ويحمد الى اليسار مائة ويستغفر عند استقبال الناس مائة ، ونقل ذلك في المختلف عن ابى الصلاح وسلار وابن البراج.
والشيخان قد اتفقا في التكبير والتسبيح واختلفا بعد ذلك ، فالشيخ الطوسي جعل التهليل الى اليسار مائة ثم التحميد عند استقبال الناس مائة كما هو المشهور ، والشيخ المفيد جعل عند الالتفات الى اليسار التحميد وعند استقبال الناس الاستغفار ولم يذكر التهليل بالكلية.
والصدوق وافق الشيخين في التكبير والتسبيح إلى القبلة واليمين وخالف الشيخ الطوسي في التهليل والتحميد فعكس فيهما ، حيث ان الشيخ جعل التهليل الى اليسار