أقول : الظاهر ان مرادهم اجراء حكم اليومية في ما لو صليت فرادى فإنه يستحب إعادتها جماعة لو وجدت الجماعة إماما كان أو مأموما في هذه الصلاة ، فإنها هي الصورة التي يمكن فيها اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس.
وأنت خبير بأنه مع قطع النظر عن القاعدة المشهورة في كلامهم ـ من ان إطلاق الأخبار انما ينصرف الى الافراد المتكثرة المتكررة دون النادرة ، وصلاة الآيات بالنسبة إلى الصلاة اليومية من هذا القبيل ـ فإن لقائل أن يقول ان جملة من اخبار تلك المسألة ظاهرة في اليومية بخصوصها مثل صحيحة سليمان بن خالد (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلى إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام. الحديث». وفي جملة من تلك الأخبار «تقام الصلاة» و «أقيمت الصلاة» والإقامة انما تكون في اليومية. وبالجملة فسياق أكثر تلك الأخبار ظاهر في اليومية وحمل ما أطلق على الباقي ممكن ، وبه يظهر ان دعوى شمولها لهذه الصلاة لا يخلو من اشكال.
تفريع
لو أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه أدرك الركعة بغير إشكال.
إنما الإشكال في ما لو لم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول ، والذي صرح به جمع من الأصحاب : منهم ـ المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى هو فوات تلك الركعة المشتملة على الركوعات الخمسة فلا يجوز له الدخول فيها بل يصبر الى ان يسجد ويقوم ويدخل معه في أول قيامه ، والوجه في ذلك هو لزوم أحد محذورين مع الدخول بعد فوات الركوع الأول ، وهو إما تخلف المأموم عن الامام ان تدارك الركوع بعد سجود الامام واما تحمل الامام الركوع ان رفض الركوع وسجد بسجود الإمام.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٦ من صلاة الجماعة. وهي أجنبية عن المورد.