في الجواز للتبرك ورواية المصباح في يوم عاشوراء. وقضية الجمع بين أخبار المسألة تقييد ما يدعى دلالته على التحريم بإطلاقه وقصر الحكم بالتحريم على ما عدا المواضع الثلاثة المذكورة في ما قدمناه من الأخبار. والاحتياط لا يخفى. والله العالم
ومنها ـ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها صلاة العيد ، وضم الصدوق الى هذه الصلوات الأربع صلاة الظهرين ، وضم ابن الجنيد النوافل ايضا ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم النحر لمن كان بمنى وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها ما تقدم.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع (الأول) اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب هذا التكبير واستحبابه في عيد الفطر فنقل عن المرتضى (رضى الله عنه) القول بالوجوب والمشهور الاستحباب.
ويدل على ما ذهب اليه المرتضى من الوجوب في الفطر الآية أعني قوله عزوجل «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ» (١).
وروى الصدوق (قدسسره) في كتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (٢) في حديث شرائع الدين قال : «والتكبير في العيدين واجب أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو ان يقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا. لقوله عزوجل (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ). الحديث».
والتقريب فيه انه قد فسر (عليهالسلام) الآية بهذا التكبير الواقع في الفطر ، والأوامر القرآنية للوجوب إجماعا إلا ما قام الدليل على خلافه ، ويعضده تصريح الخبر بالوجوب أيضا.
__________________
(١) سورة البقرة الآية ١٨١.
(٢) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة العيد.