مثل ذلك كما يصلى في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء».
وقال في الذخيرة : والأمر وان لم يكن واضح الدلالة على الوجوب في أخبارنا إلا ان عمل الأصحاب وفهمهم مما يعيننا على الحكم به.
أقول : قد عرفت في غير موضع مما تقدم ما في مثل هذا الكلام الواهي الذي هو لبيت العنكبوت ـ وانه لأوهن البيوت ـ مضاهى ، فإنه مؤذن بأن اعتماده في الأحكام الشرعية إنما هو على تقليد الأصحاب حيث ان الأدلة قاصرة عنده عن إثبات الأحكام في جميع الأبواب ، وحينئذ فلا معنى لمناقشاته لهم في جملة من المواضع ورده عليهم كما لا يخفى على من راجع الكتاب.
والظاهر ان المراد بالأخاويف يعنى ما يحصل منه الخوف لعامة الناس ، قال في المدارك : ولو كسف بعض الكواكب أو كسف بعض الكواكب لأحد النيرين كما يقال ان الزهرة رؤيت في جرم الشمس كاسفة لها فقد استقرب العلامة في التذكرة والشهيد في البيان عدم وجوب الصلاة بذلك ، لان الموجب لها الآية المخوفة لعامة الناس وأغلبهم لا يشعرون بذلك ، واحتمل في الذكرى الوجوب لأنها من الأخاويف والأجود إناطة الوجوب بما يحصل منه الخوف كما تضمنته الرواية. انتهى. وهو جيد ، وأشار بالرواية إلى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (١).
المسألة الثانية ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن أول وقت هذه الصلاة في الكسوفين هو ابتداؤه بل قال في المنتهى انه قول علماء الإسلام.
ومستنده من الأخبار قول الصادق (عليهالسلام) في صحيحة جميل المتقدمة (٢) «وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها. الحديث كما تقدم».
ويدل عليه جملة من الأخبار الدالة على تعليق الوجوب على حصول الانكساف
__________________
(١) ص ٣٠٤.
(٢) ص ٣٠٠ و ٣٠١.