فلثبوت ذلك في مطلق الجماعة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في باب صلاة الجماعة.
وهل الاستخلاف هنا وجوبا أو استحبابا؟ صرح العلامة في المنتهى بالأول وجزم ببطلان الصلاة بدونه محافظة على اعتبار الجماعة فيها استدامة كما تعتبر ابتداء.
وفيه ان الظاهر ان الجماعة انما تعتبر ابتداء لا استدامة كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، وقد تقدمت الإشارة الى ذلك في فروع المقصد الثاني في العدد. وبه يعلم الوجه في الثاني وان كان الأحوط ما ذكره (قدسسره).
ولو لم يتفق في الجماعة من هو بشروط الإمامة أتموا فرادى جمعة لا ظهرا.
وهل يشترط مع الاستخلاف استئناف نية القدوة؟ الأظهر ذلك لانتفاء القدوة الأولى بما عرض للإمام مما أوجب خروجه مع وجوب نية تعيين الامام كما سيجيء ان شاء الله تعالى في باب الجماعة. وقيل لا يشترط لتنزيل الخليفة منزلة الأول. وفيه ما عرفت من وجوب نية التعيين.
(الثالث) ـ لو ركع مع الإمام في الأولى وزوحم عن السجود فليس له السجود على ظهر غيره بل ان امكنه السجود بعد قيام الصفوف وسجد والتحق بالإمام في الركوع الثاني وجب وأجزأه ، وما حصل من الإخلال بالمتابعة في الركن مغتفر بالعذر كما سيأتي بيانه في محله ان شاء الله تعالى.
وان لم يمكنه السجود حتى ركع الامام ثانيا فليس له الركوع معه لئلا يلزم زيادة ركن في الصلاة فتبطل فإذا سجد سجد معه ونوى بسجدتيه الركعة الاولى ثم أتم صلاته بعد تسليم الإمام فإن صلاته تصح إجماعا.
ولو لم ينو بسجدتيه الاولى بل نوى الثانية أو لم ينو شيئا فأقوال : أحدها ـ بطلان صلاته وعليه الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين والظاهر انه المشهور ، والظاهر ان وجهه ـ كما ذكره في المدارك ـ عدم الاعتداد بهما لعدم نيتهما للأولى واستلزام إعادتهما زيادة الركن في الصلاة.