وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها». قال حفص : وسألت عنها ابن ابى ليلى فما طعن فيها ولا قارب.
وأنت خبير بأن الرواية المذكورة لا معارض لها في البين واطراحها بمجرد ضعف السند بهذا الاصطلاح الغير المعتمد غير مرضى سيما مع ما ذكره شيخنا الشهيد من شهرة الرواية بين الأصحاب. إلا أن الرواية المذكورة غير صريحة الدلالة في ما يدعونه من الصحة مع زيادة سجدتين أخريين وذلك فإنه مبنى على ان يكون قوله «وعليه أن يسجد سجدتين. إلخ» معطوفا على جواب الشرط بمعنى انه إذا لم ينو ان تكون تلك السجدة للركعة الأولى فإنها لا تجزئ عن الأولى ولا عن الثانية والواجب عليه في الصورة المذكورة ان يسجد. الى آخره ، وهذا المعنى غير متعين في الرواية بل من الممكن حمل قوله (عليهالسلام) «وعليه ان يسجد. إلخ» على أن يكون كلاما مستأنفا مؤكدا لما تقدم ، ويكون حاصل المعنى انه إذا لم ينو ان تكون تلك السجدة التي سجدها للركعة الأولى فإنها لا تجزئ عنه للأولى ولا للثانية بل الواجب عليه من أول الأمر انه متى حصلت له فرصة للسجود في الركعة الثانية ان ينوي بها الاولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية. وبذلك يظهر لك ان الأقوى في المسألة هو القول بالبطلان كما هو المشهور بين المتأخرين.
فروع
(الأول) ـ قد تقدم النقل عن ابن إدريس وصاحب المدارك بأنه لو سجد وذهل عن نية كونهما للأولى أو الثانية فإن ذلك ينصرف إلى الأولى وعلى هذا تصح صلاته في الصورة المذكورة ، والى هذا القول مال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان ونقل أيضا عن المحقق الشيخ على.
وعلله في الروض بحمل الإطلاق على ما في ذمته ، قال : فإنه لا تجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وان كان المصلى مسبوقا وانما يعتبر للمجموع النية أولها
وقد تقدم النقل عن العلامة بأنه اختار البطلان معللا بانصراف الإطلاق إلى