ان الشيخ في الفهرست قال ان كتاب حفص معتمد عليه. انتهى. وأشار بالروايات الدالة على الإبطال الى ما أورده المحقق (قدسسره) من الروايات الدالة على إبطال الصلاة بزيادة الركن فيها.
وقال في المدارك بعد أن رد الرواية بضعف السند وانه لا عبرة بها كما ذكره في المعتبر : والأصح البطلان ان نوى بهما الثانية كما اختاره المصنف اما مع الذهول عن القصد فتنصرفان إلى الأولى. انتهى. وهو راجع الى ما قدمنا نقله عن ابن إدريس.
وظاهر القائلين بالبطلان هو العموم بمعنى انه متى لم ينو بهما الأولى بطلت صلاته أعم من أن ينوي بهما الثانية أو لم ينو بهما شيئا ، ولهذا اعترض العلامة على مذهب ابن إدريس بما قدمنا ذكره. والظاهر ان ما ادعاه كل منهما من الانصراف إلى الأولى أو الثانية لا يخلو من نظر لما سيأتي ان شاء الله تعالى في المقام ، وحينئذ فتكون الأقوال في المسألة ثلاثة : البطلان مطلقا والصحة مطلقا والتفصيل الذي ذهب اليه ابن إدريس. والرواية المشار إليها في المقام
ما رواه الشيخ وابن بابويه عن حفص بن غياث (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) اما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى ان هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم ، وان كان لم ينو ان تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجزئ عنه الأولى ولا الثانية وعليه ان يسجد سجدتين
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجمعة.