ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن (١) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال يتيمم ويصلى».
وأطلق الشيخ وجماعة جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء لموثقة سماعة (٢) قال «سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم».
أقول : يمكن تقييد إطلاقها بما دلت عليه رواية الحلبي المذكورة من خوف فوت الصلاة فلا يحتاج الى الطعن فيها بضعف السند كما ذكره في المدارك.
ومنها ـ استحباب نزع النعلين حال الصلاة وهو مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا يعلم فيه مخالف كما ذكره غير واحد منهم.
والأصل فيه ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال «لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف». وهو مؤذن بتخصيص النهى بالنعل خاصة كما هو المصرح به في كلام الأصحاب لأن الحذاء هو النعل ، قال في النهاية الحذاء بالمد النعل.
واستحب المحقق في المعتبر الحفاء ، قال لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء ولقول النبي (صلىاللهعليهوآله) (٤) «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار».
وقال الصدوق في الفقيه : وقال ابى في رسالته الى «لا تصل على الجنازة بنعل حذو ولا تجعل ميتين على جنازة».
أقول : هذه العبارة عين كلام الرضا (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي وكذا
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من صلاة الجنازة. والراوي هو الحلبي.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من صلاة الجنازة.
(٣) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجنازة.
(٤) الجامع الصغير للسيوطي ج ٢ ص ١٦٤.