وقع إلزاما للأصحاب القائلين بذلك مع قولهم بهذه القاعدة فلا يرد عليه ما أورده. واما قوله في جواب منع السفر عن التعلم ـ بان التعلم في السفر متيسر غالبا بل ربما كان أيسر ـ ففيه انه ان أراد تيسره في السفر بل ربما كان أيسر حال الاشتغال بالسفر والسير والسري في الطريق فهو ممنوع كما هو ظاهر ، وان أراد بعد الوصول والاستقرار في البلدة التي قصدها فهو كما ذكره إلا ان مراد شيخنا المذكور انما هو الأول فلا يرد عليه ايضا ما أورده. واما قوله ـ انه ليس في الكتاب والسنة. إلى آخر ما ذكره مما يدل على الاكتفاء بإصابة الحق كيف اتفق ـ فهو جيد. وقول الفاضل الخراساني من انه عند التأمل لا يوافق القواعد الصحيحة العدلية مردود بما حققناه في مقدمة الأوقات من هذا الكتاب في مسألة ما لو صلى جاهلا بالوقت فانا نقلنا كلامه في المسألة المذكورة وما أورده على المحقق المذكور مما يوضح ما ذكره هنا من هذا الإجمال وبينا ما فيه من الضعف والاختلال.
وبالجملة فإن ثبوت العصيان بالسفر المذكور الموجب لعدم الترخص انما يتم بناء على ثبوت القاعدة المذكورة والحق عندي عدم ثبوتها كما تقدم تحقيقه في بعض مباحث هذا الكتاب. والله العالم.
(الثانية) لو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلم إدراكها في محل الترخص فهل يكون السفر سائغا أم لا؟ قد تقدم في كلام شيخنا الشهيد في الروض ما يدل على العدم لقوله : لا فرق في التحريم بين ان يكون بين يديه جمعة اخرى يمكن إدراكها في الوقت وعدمه. ونحوه كلامه في المسالك ايضا ، واختاره سبطه السيد السند في المدارك. ونقل عن المحقق الشيخ على في شرح القواعد القول بالجواز ، قال لحصول الغرض وهو فعل الجمعة بناء على ان السفر الطارئ على الوجوب لا يسقطه كما يجب الإتمام في الظهر على من خرج بعد الزوال. قال في المدارك : ويضعف بإطلاق الأخبار المتضمنة لسقوط الجمعة عن المسافر وبطلان القياس مع ان الحق تعين القصر في صورة الخروج بعد الزوال كما سيجيء بيانه ان شاء الله تعالى. انتهى