ثم ان مما يدل على ما ذكره في التذكرة بناء على ما نقله في الروض ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه (١) «انه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال ان لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟ فأجاب (عليهالسلام) إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيرة الركوع». ونحوها رواية أخرى لا يحضرني الآن محلها (٢).
(الثاني) ـ لو كبر وركع ثم شك هل كان الامام راكعا أو رافعا لم تكن له جمعة ووجب عليه صلاة الظهر ان كان ذلك في الركعة الثانية وإلا فجمعة ان كان في الركعة الأولى ، والوجه فيه أن الشرط إدراك الإمام راكعا ولم يحصل لمكان الشك ولتعارض أصلي عدم الإدراك وعدم الرفع فيتساقطان ويبقى المكلف تحت عهدة التكليف وليس إلا الظهر لفوات الجمعة. والله العالم.
(المقصد الخامس) ـ في وحدة الجمعة وتنقيح صور وقوع الجمعتين بمعنى أن لا تكون هناك جمعة اخرى دون ثلاثة أميال وهو إجماعي بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) خلافا لمخالفيهم حيث لم يعتبروا ذلك (٣) وبه تظافرت اخبارهم (عليهمالسلام) :
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٥ من الجماعة.
(٢) لم نعثر عليها بعد الفحص في مظانها.
(٣) في بدائع الصنائع ج ١ ص ١٦٠ اختلفوا في تعددها في المصر الواحد فعن محمد لا بأس بإقامتها في موضعين أو ثلاثة ، وروى محمد عن أبي حنيفة انه يجوز الجمع في موضعين أو أكثر من ذلك ، وفي رواية عن ابي يوسف لا يجوز إلا إذا كان بين الموضعين نهر عظيم كدجلة ليكون بمنزلة المصرين وكان بأمر بقطع الجسر يوم الجمعة لينقطع الوصل وفي رواية يجوز في موضعين إذا كان المصر عظيما ولا يجوز في ثلاثة واما ان كان بينهما نهر صغير فلا يجوز فإن أدوها في موضعين فالجمعة لمن سبق منهما وعلى الآخرين ان يعيدوا الظهر ومع الشك لا تجوز صلاتهم. أقول : وفي أيام المعز البويهي كانت تقام الجمعة في جامع الخليفة وجامع السلطان وجامع براثا وجامع الحنابلة في بغداد.