أو منفردا ، قال في الذكرى : هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع والحاضر والمسافر والبلدي والقروي والذكر والأنثى والحر والعبد للعموم. انتهى. وهو كذلك.
ومن الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (١) قال : «قال على (عليهالسلام) على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده وعلى من صلى تطوعا».
وعن على بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال نعم ولا يجهرن. قال : وسألته عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال نعم وان نسي فلا بأس. قال : وسألته عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال يرفع يده شيئا أو يحركها». وروى هذا الخبر بكماله الحميري في قرب الإسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) في الصحيح مثله (٣).
ولو نسيه حتى قام من موضعه سقط الإتيان به لما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الرجل ينسى أن يكبر أيام التشريق قال ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيء».
الخامس ـ المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) بحيث لم يظهر فيه مخالف ان أول التكبير في الأضحى ظهر يوم النحر الى تمام خمس عشرة صلاة وهو غداة اليوم الثالث عشر لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك ، وعشر صلوات اخيرتها غداة اليوم الثاني عشر لمن كان من أهل الأمصار أو نفر اليوم الثاني عشر من منى.
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٢٢ من صلاة العيد.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من صلاة العيد عن كتاب على بن جعفر والسؤال الأول نقله من التهذيب أيضا في نفس الباب رقم (١).
(٤) التهذيب ج ١ ص ٥٢٣ وفي الوسائل الباب ٢٣ من صلاة العيد.