هذه الصلاة كالصلاة اليومية وغيرها من الصلوات ، ويظهر من العلامة في المنتهى الاتفاق على ذلك.
وقال في الذخيرة : ولولا ذلك ـ يعنى دعوى الاتفاق ـ لكان للمنازعة فيه مجال لعموم النص وعدم كونها صلاة حقيقة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة الحقيقية كما يستفاد من بعض الاخبار السابقة. انتهى.
أقول : وما ذكره لا يخلو من قرب لما تكرر في الاخبار من قولهم (عليهمالسلام) (١) «انما هو تكبير وتسبيح كما تسبح في بيتك من غير طهر». ونحو ذلك مضافا الى عدم ما يدل على ما ذكروه في شيء من اخبار هذه الصلاة ، وكأنهم نظروا الى مجرد صدق الصلاة عليها.
المسألة الثانية ـ قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الأب أولى من الابن ، والوالد أولى من الجد والأخ والعم ، والأخ من الأب والام أولى ممن يتقرب بأحدهما.
والأول متفق عليه كما نقله في المدارك ، واستدل عليه بان الأب أشفق على الميت من الابن وارق عليه فيكون دعاؤه أقرب الى الإجابة. ورد بان ذلك انما يصلح توجيها للنص لا دليلا برأسه. وعلل الثاني بما تقدم من الأولوية في الميراث
ونقل عن ابن الجنيد انه جعل الجد هنا أولى من الأب والابن محتجا بان منصب الإمامة أليق بالأب من الولد والجد أب الأب فكان أولى من الأب. ورده في المختلف بأن الأولى بالميراث أولى لعموم الآية (٢).
قال في المدارك بعد نقل كلام المختلف : وقد عرفت ما فيه. وعلى ما احتملناه من معنى الأولوية يقرب ما ذكره ابن الجنيد.
أقول : قد عرفت مما قدمناه صحة الاستدلال بالآية على ما ذكره الأصحاب
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من صلاة الجنازة.
(٢) «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» سورة الأنفال الآية ٧٦.