أحد العامين بالآخر يحتاج الى دليل من خارج وإلا فالاحتمال قائم من الطرفين كما عرفت.
وخامسها ـ ما رواه الصدوق (قدسسره) في كتاب ثواب الأعمال عن محمد بن إبراهيم عن عثمان بن محمد وابى يعقوب القزاز معا عن محمد بن يوسف عن محمد بن شعيب عن عاصم بن عبد الله عن إسماعيل بن ابى زياد عن سليمان التيمي عن ابى عثمان النهدي عن سلمان (رضى الله عنه) (١) قال «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) من صلى اربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهن «سبح اسم ربك الأعلى» فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله تعالى ، وفي الركعة الثانية «والشمس وضحاها» فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة «والضحى» فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي الرابعة «قل هو الله أحد» ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة».
وهذا الخبر كما ترى مخالف لما تكاثرت به الاخبار واجتمعت عليه كلمة جل الأصحاب (رضوان الله عليهم) من عدم الصلاة في هذا الوقت ، ولهذا قال الصدوق (قدسسره) في الكتاب المذكور بعد نقله ما صورته : أقول ـ وبالله التوفيق ـ ان هذا الثواب هو لمن كان امامه مخالفا لمذهبه فيصلي معه تقية ثم يصلى هذه الأربع ركعات للعيد ولا يعتد بما صلى خلف مخالفه ، فاما من كان امامه يوم العيد اماما من الله تعالى عزوجل واجب الطاعة على العباد فصلى خلفه صلاة العيد لم يكن له ان يصلى بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس ، وكذا من كان امامه موافقا لمذهبه وان لم يكن مفروض الطاعة وصلى معه العيد لم يكن له ان يصلى بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس. انتهى.
وأنت خبير بما فيه من البعد عن سياق الخبر المذكور سيما مع ما قدمناه من أن استحباب الإتيان بها مع اختلال الشرائط انما هو بالإتيان بركعتين كما تصلى في
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من صلاة العيد. وفيه «شبيب» بدل «شعيب».