(عليهالسلام) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال قبل الصلاة».
والشيخ قد جمع بين هذه الأخبار بناء على ما ذهب اليه من أفضلية التقديم بحمل الخبرين الأولين على ما إذا أدركه الوقت ولم يصلها بعد ، وعلل الأفضلية في خبر على بن يقطين بأنه لا يأمن أن يخترم فيفوته ثواب النافلة. وهو جيد ، ويعضده استحباب الجمع بين الفرضين يوم الجمعة وعدم الفصل بالنافلة وكذا الأخبار الدالة على ان وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام (١).
الثالث ـ في وقت ركعتي الزوال هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أم لا بل يكون قبله أو بعده؟ قولان ظاهر ما قدمناه من كلام السيد المرتضى وكلام الشيخ في النهاية والمبسوط وكلام ابن الجنيد وابى الصلاح هو الأول ، وظاهر كلام ابن ابى عقيل الثاني ، وظاهر كلام الشيخ المفيد وابن البراج الأول أيضا مع احتمال الحمل على الثاني بأن تكون صلاة الركعتين في موضع الشك في الزوال وعدم تحققه.
ومما يدل على الأول من الروايات المتقدمة في المقام صحيحة يعقوب بن يقطين ورواية محمد بن عبد الله ورواية أحمد بن محمد بن ابى نصر ومراد بن خارجة وصحيحة سليمان بن خالد وصحيحة سعد بن سعد الأشعري.
واما ما يدل على الثاني منها فرواية أبي بصير المنقولة من كتاب السرائر ورواية زريق المنقولة عن كتاب مجالس الشيخ وكلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي
ومنها ـ صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ و ٩ من صلاة الجمعة.
(٢) تقدمت هذه الرواية ص ١٣٥ ولم يصفها بالصحة كما لم يصفها بذلك السبزواري في الذخيرة عند ما تعرض لها في وقت صلاة الجمعة في أول مبحث صلاة الجمعة وكذلك صاحب المدارك ، وقد تقدم في التعليقة ٥ ص ١٣٥ تخريجها من قرب الاسناد حيث لم نجدها في الوافي