يقوم في الصف؟ قال لا بأس». وهذه كما ترى مثل صحيحته المتقدمة في ان موردها العذر
وبما أوضحناه في المقام وكشفنا عنه نقاب الإبهام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الأعلام ظهر انه لا يجوز الدخول مع الامام بعد فوات شيء من الركوعات في الركعة الأولى خوفا من الوقوع في المحذور المذكور بل يصبر الى أن يسجد ويقوم للركعة الثانية. ولو أدركه كذلك في الثانية لم يدخل معه وعدل الى الانفراد. والله العالم.
البحث الثالث ـ في الأحكام وما يتبعها في المقام ، أقول : قد قدمنا أكثر الأحكام في البحثين المتقدمين وبقي الكلام في ما يتعلق بهذه الصلاة في مواضع :
الأول ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة ، فان تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء إجماعا ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها ، وان تضيقا معا قدمت الحاضرة ، قالوا لأنها أهم في نظر الشارع ، وقال في الذكرى انه لا خلاف فيه ، وان اتسع الوقتان فالمشهور انه مخير في الإتيان بأيهما شاء.
وقال في من لا يحضره الفقيه : لا يجوز ان يصليها في وقت فريضة حتى يصلى الفريضة ، وإذا كان في صلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة ثم يبنى على ما فعل من صلاة الكسوف. انتهى.
وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية حيث قال : ان بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة قطعها وصلى الفريضة ثم رجع وتمم صلاته. ومثله في المبسوط إلا انه قال فيه باستئناف صلاة الكسوف ، كذا نقله في المختلف ، ونقل هذا القول فيه عن ابني بابويه وابن البراج.
واختار في المدارك القول المشهور قال : لنا انهما واجبان اجتمعا ووقتهما موسع فيتخير المكلف بينهما. ولنا ايضا ان فيه جمعا بين ما تضمن الأمر بتقديم