مقلوب». وهذان يدلان على تسليم الامام ، والثاني منهما حكاية فعل الإمام إلا انه لم يذكر إنكار المعصوم (عليهالسلام) إياه ، وخبر عمار عنه (عليهالسلام) (١) قال «سألته عن الصلاة على الميت فقال يكبر. الى قوله عفوك عفوك وتسلم». وهذا كالأول في إطلاق التسليم. وهي بأسرها ضعيفة الاسناد معارضة للمشهور محمولة على التقية (٢) واما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا فالكلام فيه كالقراءة إذ الإجماع المعلوم انما هو على عدم وجوبه ومع التقية لا ريب فيه. انتهى كلامه زيد مقامه.
وانما نقلناه بطوله لجودة محصوله وإحاطته بأطراف الكلام من نقل الأقوال والأخبار ، ومجمل القول فيه ـ كما قدمنا ذكره في القراءة ـ ان العبادات مبنية على التوقيف من الشارع ، والأخبار هنا وان كانت قد تعارضت فيه إلا ان مقتضى القاعدة المأثورة عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) في اختلاف الأخبار وعرضها على مذهب العامة والأخذ بما خالفه هو نفى التسليم في هذه الصلاة وجوبا واستحبابا ، واما الجواز فإنه لا معنى له هنا لان التسليم عبادة فإن شرعت فهي لا تخرج عن الوجوب أو الاستحباب وإلا فالإتيان بها بقصد كونها جزء من الصلاة مع عدم ثبوت الوجوب والاستحباب تشريع محض كما نبه عليه في صدر كلامه.
وقال في الروض : ولا تسليم ايضا واجبا ولا مندوبا بإجماع الأصحاب ، قال في الذكرى : وظاهرهم عدم مشروعيته وما ورد بإثباته من الأخبار محمول على التقية لأنه مذهب العامة (٣) مع كونها ضعيفة.
أقول : وبذلك يظهر لك ضعف ما ذهب اليه ابن الجنيد فإنه موافق لأقوال العامة.
المسألة السادسة ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز إيقاع صلاة الجنازة في جميع الأوقات ما لم تزاحم صلاة فريضة حاضرة ، ولا كراهة
__________________
(١) ص ٤٠٨.
(٢ و ٣) ارجع الى التعليقة ١ ص ٤٧٣.