بإجماع الفرقة ، ونقل عن العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة (١) وقال ابن الجنيد : ولا يستحب التسليم فيها فان سلم الإمام فواحدة عن يمينه. وهذا يدل على شرعيته للإمام وعدم استحبابه لغيره أو على جوازه للإمام من غير استحباب بخلاف غيره. واحتج المرتضى بعد الإجماع بأن مبناها على التخفيف ولهذا حذف فيها الركوع والسجود فغير منكر ان يحذف التسليم. وقال ابن ابى عقيل لا تسليم لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود ولذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود. لنا على عدمه في الجملة إطباق الأصحاب على تركه علما وعملا ، وخبر الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «ليس في الصلاة على الميت تسليم». وعن الحلبي بطريق آخر وعن زرارة عن الباقر والصادق (عليهماالسلام) (٣) «ليس في الصلاة على الميت تسليم». وعن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليهالسلام) (٤) «لا سلام فيها». وفي خبر أم سلمة (٥) «ثم كبر وانصرف». ولم يذكر التسليم ، وكذا في أكثر الأخبار ، وقد أورد في التهذيب التسليم في أربعة أخبار : مضمر سماعة (٦) «فإذا فرغت سلمت عن يمينك». وهو يعطى التسليم مطلقا ، وخبر الحسن بن أحمد المنقري عن يونس عن الصادق (عليهالسلام) (٧) «والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه». وخبر عمار عن الصادق (عليهالسلام) (٨) «سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت
__________________
(١) في المغني ج ٢ ص ٤٩١ «اختار القاضي ان المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزئ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات» وفي ص ٤٩٢ قال : «الواجب في صلاة الجنازة النية والتكبيرات والقيام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله) وادنى دعاء للميت وتسليمة واحدة» وفي بداية المجتهد لابن رشد ج ١ ص ٢١٦ «الجمهور على ان التسليم واحد وسبب الخلاف في الواحدة والاثنتين هو اختلافهم في التسليم في الصلاة المكتوبة فمن قال بالواحدة هناك قال به هنا ومن قال بالاثنتين قال به هنا».
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٩ من صلاة الجنازة.
(٥) ص ٤٠٢.
(٦) ص ٤٠٧.
(٧) ص ٤٠٩.
(٨) ص ٤٢٥.