وفي كتاب الفقه الرضوي (١) بعد ذكر الصلاة : ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال.
ومنها ـ استحباب الدعاء له عقيب الرابعة ان كان مؤمنا وعليه ان كان مخالفا وبدعاء المستضعف ان كان كذلك وبدعاء المجهول ان كان مجهولا وبدعاء الأطفال ان كان طفلا.
وفسر ابن إدريس المستضعف بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم. وعرفه في الذكرى بأنه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه. وحكى عن المفيد في الغرية أنه عرفه بأنه الذي يعرف بالولاء ويتوقف عن البراء. وهذه التعريفات متقاربة في المعنى.
والمفهوم من الأخبار ان المستضعف هو من لا يعرف الولاية ولم ينكر ، ففي الخبر (٢) «قلت هل يسلم الناس حتى يعرفوا ذلك؟ قال لا (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ) الذين (لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) (٣) قلت من هو؟ قال أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن لا يعرف. الحديث». وقد ورد في تفسير الآية المذكورة (٤) : لا يستطيعون حيلة إلى الكفر فيكفرون ولا يهتدون سبيلا الى الايمان فيؤمنوا. واما المجهول فالمراد به من جهل دينه ومذهبه.
واما الأخبار الدالة على ما ذكرنا من هذه الأحكام فاما بالنسبة إلى المستضعف والمجهول فما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٥) قال : «الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف : الصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله) والدعاء للمؤمنين والمؤمنات يقول :
__________________
(١) ص ٥٩.
(٢ و ٣) تفسير البرهان ج ١ ص ٤٠٦ الطبع الثاني نقلا بالمعنى.
(٤) تفسير البرهان ج ١ ص ٤٠٦ الطبع الثاني نقلا بالمعنى.
(٥) الوسائل الباب ٣ من صلاة الجنازة.