وما روياه في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) قال : «إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين ان يقام للصلاة وان سمع القراءة أم لم يسمع أجزأه». ونحوه صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم بهذا المضمون (٢).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد (صلىاللهعليهوآله) قد زالت الشمس فانزل فصل وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام».
(الثاني) القيام حال الخطبة ، ولا خلاف في وجوبه مع الإمكان ونقل عليه في التذكرة الإجماع ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (٤) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ان أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما. ثم قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين».
وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) في حديث قال : «وليقعد قعدة بين الخطبتين».
وروى الثقة الجليل على بن إبراهيم في تفسيره في الصحيح عن ابن مسكان عن ابى بصير (٦) «انه سأل عن الجمعة كيف يخطب الامام؟ قال يخطب قائما ان الله تعالى يقول (وَتَرَكُوكَ قائِماً)» (٧).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجمعة.
(٣) الوسائل الباب ٨ من صلاة الجمعة.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١٦ من صلاة الجمعة.
(٧) سورة الجمعة الآية ١١.