وقال ابن الجنيد ويصعد الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها ، ثم قال : لنا ـ حديث مرة مولى خالد. ثم ساق الحديث (١) ثم ذكر رواية إسحاق بن عمار التي تضمنت تقديم الخطبة على الصلاة وردها بما ذكره الشيخ. ثم قال : وأحسن حديث بلغنا في هذا الباب ما رواه هشام بن الحكم (٢) وساق الخبر ، ثم قال وهذا الحديث وان دل بقوله «مثل صلاة العيدين» على ما قلناه لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى. انتهى ملخصا.
أقول : لا ريب انه وان كان هذا الخبر صحيح السند لكن دلالته على ما ذكره لا تخلو من إجمال واشكال لعدم التعرض لذكر الخطبة فيه صريحا ، ويمكن فهمها من قوله (عليهالسلام) «فيحمد الله ويمجده. الى آخره» بناء على ان الخطبة عبارة عن ذلك وان قدم في اللفظ إلا ان عطف الصلاة عليه بالواو التي هي لمطلق الجمع ، وطريق الجمع بينه وبين باقي الأخبار هو حمل هذه الأذكار على الخطبة وجعلها مؤخرة عن الصلاة من قبيل حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد ، فلا منافاة في الخبر المذكور ولا دلالة فيه على كون الخطبة قبل الصلاة ولا صعود المنبر قبل الصلاة كما لا يخفى.
هذا. وقد قدمنا ان المراد بالخطبة هنا ما هو أعم من المعنى المشهور فيها أو مجرد الدعاء والتضرع والابتهال.
وقال في الذكرى : يستحب ان يخطب بالمأثور عن أهل البيت (عليهمالسلام) وقد ذكر في التهذيب (٣) خطبة بليغة لأمير المؤمنين (عليهالسلام) «الحمد لله سابغ النعم. الى آخرها» ولو خطب بغير ذلك مما يتضمن حمدا وثناء ووعظا جاز. والظاهر ان الخطبة الواحدة غير كافية بل يخطب اثنتين تسوية بينها وبين صلاة العيد. ويستحب المبالغة في التضرع والإلحاح في الخطبتين وخصوصا الثانية. انتهى.
أقول : لا يخفى ان ما علل به تثنية الخطبتين من التسوية بين هذه الصلاة
__________________
(١) تقدم ص ٤٧٩.
(٢) ص ٤٨٠.
(٣) ج ٣ ص ١٥١ وفي الفقيه ج ١ ص ٣٣٥ الطبع الحديث.