كما نقله غير واحد من معتمديهم ـ في اعتبار العدد واشتراطه في صحة صلاة الجمعة ووجوبها ، انما الخلاف في أقله وفيه قولان (أحدهما) ـ وهو المشهور انه خمسة الامام وأربعة معه من المتصفين بالصفات الآتية ان شاء الله تعالى ، وهو قول الشيخ المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن ابى عقيل وابن إدريس والمحقق والعلامة وغيرهم ، و (ثانيهما) ـ أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في الوجوب التخييري ذهب اليه الشيخ وابن البراج وابن زهرة وهو المنقول عن الصدوق وإليه مال الشهيد في الذكرى.
واستدل للقول الأول بالآية (١) والتقريب فيها ان الأمر للوجوب ثبت الاشتراط بالخمسة بالاتفاق عليها والأخبار الكثيرة (٢) والزائد منتف لفقد الدليل
وعندي ان الاستدلال بالآية في هذا المقام محل نظر ؛ فإن الآية مطلقة وليس فيها اشارة فضلا عن التصريح باشتراط العدد ولا كميته ، وتقييدها بأخبار الخمسة يرجع الى الاستدلال بأخبار الخمسة لا الى الآية من حيث هي.
والتحقيق ان المرجع في الاستدلال انما هو الأخبار وهي مختلفة أيضا كما ستقف عليها ان شاء الله تعالى :
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم».
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة (٤) قال : «كان أبو جعفر (عليهالسلام) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الامام وأربعة».
__________________
(١) قوله تعالى في سورة الجمعة الآية ٩ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ).».
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة.