ومنها ـ ما رواه في كتاب قرب الاسناد (١) عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال : «سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت فصل الفريضة وإذا زالت الشمس قبل ان تصلى الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة. قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان».
وما رواه في مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال تصليهما بعد الفريضة». وذكر ايضا عن رجل عن أبى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة قال اما انا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة».
ويؤيد هذه الأخبار وجوه (أحدها) صراحتها في المدعى كما لا يخفى على من أمعن النظر في مضامينها بخلاف تلك الأخبار فإنه من المحتمل قريبا حمل قولهم «وركعتين إذا زالت» أى قارب زوالها وهو وقت قيامها أو الشك في الزوال فان باب المجاز واسع. و (ثانيها) الأخبار المتكاثرة بأن وقت الجمعة ساعة تزول وانه مضيق و (ثالثها) الأخبار الدالة على المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة وهي مستفيضة صحيحة صريحة كما قدمناها في بحث الأوقات (لا يقال) انه يجوز تخصيصها بهذه الأخبار الدالة على جواز هاتين الركعتين بعد الزوال (لأنا نقول) التخصيص بها انما يتم لو سلمت من المعارض ولا سيما مع ترجحه عليها بما ذكرنا. و (رابعها) انه الأوفق بالاحتياط في الدين.
وبالجملة فالأقرب عندي هو القول الثاني لما عرفت. والله العالم.
ومنها ـ المباكرة الى المسجد للإمام وغيره لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح
__________________
(١) ص ٩٨ وفي الوسائل الباب ١١ من صلاة الجمعة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١١ من صلاة الجمعة.