ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «التكبير على الميت خمس تكبيرات». وفي معناها غيرها.
وأنت خبير بأن إطلاق هذه الاخبار يجب تقييده بما أشرنا إليه من تلك الأخبار حملا للمطلق على المقيد كما هي القاعدة المسلمة بينهم. وما ذكره من كون هذه الأخبار واردة في مقام البيان يمكن أن يجاب عنه بعد الإغماض عما ذكرنا بأنه من الجائز ان المراد انما هو بيان كمية التكبير لوقوع الاختلاف فيه بين الخاصة والعامة (٢) لا بيان كيفية الصلاة كما ادعاه. وظاهر صاحب المدارك حيث نقل الحجة المذكورة للمحقق ولم يطعن فيها بشيء الجمود عليها ، وفيه ما عرفت.
الثاني ـ انه على تقدير القول بالوجوب فهل يتعين فيها شيء مخصوص أم لا؟ ظاهر المشهور بين المتأخرين الأول ، فإنه قد صرح العلامة ومن تأخر عنه
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من صلاة الجنازة.
(٢) في بدائع الصنائع ج ١ ص ٣١٢ «اختلفت الروايات في فعل رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فروى عنه الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلك إلا ان آخر فعله (صلىاللهعليهوآله) كان اربع تكبيرات ، وعمر جمع الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبير وقال انكم اختلفتم في عدد التكبير ومن يأتي بعدكم يكون أشد منكم اختلافا فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على جنازة فخذوا به فوجدوه انه (صلىاللهعليهوآله) صلى على امرأة فكبر أربعا فاتفقوا على ذلك فكان هذا دليلا على كون التكبيرات في صلاة الجنازة أربعا» وفي شرح صحيح مسلم للنووي على هامش إرشاد الساري ج ٤ ص ٢٨٤ «كان النبي (صلىاللهعليهوآله) يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك. واختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات الى تسع ، وروى عن على (عليهالسلام) انه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا. وانعقد الإجماع بعد ذلك على الأربع ، ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن ابى ليلى» وفي عمدة القارئ ج ٤ ص ٢٦ «فرقة تكبر سبعا وفرقة تكبر ثلاثا وقيل ست ، وقال القاصي أبو محمد أكثره سبع تكبيرات وأقله ثلاث. وذهبت الشيعة وابن ابى ليلى وزيد بن أرقم إلى الخمس وتبعهم الظاهرية وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة».