عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١).
الى غير ذلك من الأخبار الصريحة في أن فرض المسافر انما هو الظهر ، وحينئذ فما ادعاه من انعقادها بالمسافرين مردود بهذه الأخبار. نعم لما دل خبر حفص على انه مع حضور المسافر لموضع الجمعة المنعقدة بالحاضرين تجب عليه صلاة الجمعة وكذا خبر كتاب المجالس وجب القول بالصحة في الموضع المذكور سواء كان الحاضر إماما أو مأموما فإنه تجب عليه الصلاة كذلك وتنعقد به على القول بذلك كما هو الأظهر.
ومما ذكرنا ظهر الوجوب على المرأة والعبد والمسافر لو حضروا وهو مورد رواية حفص المتقدمة ، فيكون الاجزاء في غيرهم بطريق أولى لأنه متى ثبت ذلك في محل الخلاف ففي ما لم يحصل فيه خلاف سيما مع ادعاء العلامة في ما قدمنا نقله عنه الإجماع على الصحة والاجزاء عن الظهر بطريق أولى. وقد اشتمل النص المذكور على تعليل حكمة الوجوب بما يوجب اطراده في الباقين.
ثم انه مما يدل على بطلان ما نقله في الذكرى من الاتفاق على الانعقاد بجماعة المسافرين ما صرح به الشيخ في المبسوط حيث قال : والمسافر يجوز ان يصلى الجمعة بالمقيمين وان لم يكن واجبا عليه إلا انه لا يصح منه ذلك إلا إذا اتى بالخطبتين ويكون العدد قد تم بغيره. حيث انه اشترط في صحة صلاته مع كونه مسافرا ان يتم العدد بغيره من الحاضرين. وبالجملة فإن كلام شيخنا المذكور المشار اليه هنا لا يخلو من غفلة. والله العالم.
(المطلب الرابع) في اللواحق والكلام فيه ينتظم في مسائل (الأولى) الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم السفر يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة ، ونقل الإجماع على ذلك جماعة : منهم ـ العلامة في المنتهى والتذكرة واليه ذهب أكثر العامة (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة.
(٢) المغني ج ٢ ص ٣٦٢.