والشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «قلت المرأة تؤم النساء؟ قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن». ورواه الشيخ بسند آخر في الموثق وبسند ثالث في الضعيف (٢).
وأما أولوية الحر على العبد وان كان العبد أقرب فالظاهر انه لا خلاف فيه لانه لا يرث مع الحر ، ويعضده انه محجور من التصرف في نفسه فكذا في غيره.
وأما ما ذكروه ـ من تقديم الاقرأ فالأفقه فالأسن كما قدمناه وهو خيرة الأكثر أو تقديم الأفقه ثم الاقرأ ثم الأسن كما هو خيرة العلامة في القواعد والتحرير والمحقق في الشرائع ـ فلم نقف له على نص في هذا المقام ، وكأنهم بنوا الحكم هنا على ما ذكروه في جماعة اليومية.
قال في الذكرى بعد ذكر نحو ما ذكرنا : ولم نقف لهم على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة ، وظاهرهم إلحاقها بجماعة المكتوبة وهي مرجحة بهذه الأوصاف كلها ، ولكن ذكر العبد هنا مشكل لانه لا إرث له فيخرج عن الولاية. والمحقق في الشرائع قدم الأفقه على الأقرأ ، وهو متوجه لأن القراءة هنا ساقطة إلا انه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على الإطلاق وخلاف فتواه وفتوى الشيخ في هذه المسألة. انتهى.
وما علل به توجه تقديم الأفقه على الأقرأ من أن القراءة هنا ساقطة قد أورد عليه بان مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء ولو لا ذلك لسقط الترجيح بالقراءة مطلقا ، وانتقل جماعة : منهم ـ الشيخ إلى القرعة بعد التساوي في السن كما تقدم ذكره ، واعتبر بعضهم بعد الأسن الأقدم هجرة ثم الأصبح وجها ، لما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب الجماعة منقحا موضحا.
المسألة الثامنة ـ قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان المؤتم في صلاة الجنازة واحدا وقف خلف الامام ولم يقف الى جنبه كما في جماعة اليومية ،
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة الجنازة و ٢٠ من صلاة الجماعة.