ورسالة الشيخ المذكور غير موجودة الآن ، إلا ان الأقرب ان ذلك انما وقع ممن نقل كلامه حيث ان عبارات رسالته عين عبارات الكتاب غالبا في كل مقام. وبما ذكرنا يتأكد كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم الوقوف على مستند هذا القول. والله العالم.
الموضع الثاني ـ ان ما نقل عن الشيخ المفيد (قدسسره) ـ من التفصيل مع عدم العلم بين احتراق القرص فيصلي جماعة وعدم الاحتراق فيصلي فرادى ـ الظاهر انه مبنى على وجوب القضاء على الجاهل ، وحينئذ فيرجع الى مذهب ابني بابويه المنقول عنهما في الذكرى والمختلف من انه إذا احترق القرص كله صلى في جماعة وان احترق بعضه صلاها فرادى.
واستدل لهم في المختلف برواية ابن ابى يعفور عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا الى امام يصلى بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلى وحده». وستأتي تتمة الكلام في هذه المسألة في استحباب الجماعة في هذه الفريضة.
والظاهر ان الشيخ المفيد (قدسسره) وكلامه في القضاء انما بنى على ما بنى عليه ابنا بابويه وان كان كلامهما في الأداء من الرواية المذكورة أو غيرها لا من حيث خصوصية الجاهل في الصورة المذكورة ، ومرجع الجميع الى ان صلاة الكسوف مع وجوبها أداء أو قضاء تصلى جماعة في صورة الاحتراق والاستيعاب وفرادى مع عدم ذلك.
المقام الثالث ـ ان يعلم الآية الموجبة للصلاة ويترك الصلاة عامدا أو ناسيا والمشهور وجوب القضاء عليه ، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وهو اختيار ابن حمزة وابن البراج ، ونقل عن ظاهر المرتضى في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وان تعمد الترك ، وعن
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من صلاة الكسوف.