يونس بن يعقوب (١) «في الصلاة على الجنازة من غير وضوء؟ قال نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك».
وما في صحيحة الحلبي الواردة في جواز الصلاة حين تغيب الشمس وحين تطلع (٢) قال «انما هو استغفار».
ومنها ـ وجوب الاستقبال بالميت بان يوضع رأسه عن يمين المصلى مستلقيا ورجلاه الى يسار المصلى ، قال ابن حمزة بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة وعللوه بالتأسي بالنبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهمالسلام) وعدم يقين الخروج من العهدة بدونه.
والأظهر الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) «انه سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون».
والحكم المذكور مما لا خلاف فيه بينهم ، لكن ينبغي أن يعلم ان ذلك انما يعتبر بالنسبة الى غير المأموم ولا بد ايضا من تقييده بصورة الإمكان ، فلو تعذر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله سقط كما تقدم (٤) في صلاة الصادق (عليهالسلام) على عمه زيد مصلوبا.
ومنها ـ انهم صرحوا بأنه لا يجوز الصلاة عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه إلا ان يتعذر الكفن فإنه يجعل في قبره وتستر عورته ويصلى عليه.
والحكم الأول مما ظاهرهم الاتفاق عليه ، قال في المدارك : هذا قول العلماء كافة لأن النبي (صلىاللهعليهوآله) هكذا فعل وهكذا الصحابة والتابعون فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرما.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من صلاة الجنازة.
(٢) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجنازة.
(٣) الوسائل الباب ١٩ من صلاة الجنازة.
(٤) في حديث ابى هاشم ص ٤٢٢.