الإبرام في هذا المقام ونقل جملة وافرة من اخبارهم (عليهمالسلام) وجملة من كلمات علمائنا الأعلام الجارية على وفق تلك الأخبار المذكورة في المقام. والله الهادي لمن يشاء.
(المقام السادس) إذا علم المكلف من نفسه الفسق مع كونه على ظاهر العدالة بين الناس فهل يجوز له الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة من الإمامة في الجمعة والجماعة والشهادة والحكم بين الناس والفتوى ونحو ذلك أم لا؟
ظاهر جملة من الأصحاب : منهم ـ شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الأول ، قال في الكتاب المذكور ـ في الكلام على شاهدي الطلاق بعد ان ذكر انه لا يقدح فسقهما واقعا مع ظهور عدالتهما بالنسبة إلى غيرهما ـ ما صورته : وهل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى انه لا يصح لأحدهما أن يتزوج بها أم لا نظرا الى حصول شرط الطلاق وهو العدالة ظاهرا؟ وجهان ، وكذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه حتى تسقط عنه حقوق الزوجية ويستبيح أختها والخامسة وجهان ، والحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة.
وظاهر شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني موافقته في ذلك حيث انه في بعض أجوبة المسائل سئل عن ذلك فأجاب بعد الاستشكال وقال بالنسبة إلى الحكم الأول الذي تقدم في عبارة المسالك : واما بالنسبة إليهما ففيه كلام والحكم بالصحة لا يخلو من قوة. وقال بعد الحكم الثاني : وللتوقف في المسألة مجال وان كانت الصحة غير بعيدة. وظاهر الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الكفاية موافقته في الأول دون الثاني.
وأنت خبير بان مقتضى كلامهم هنا جواز الإمامة في الجمعة والجماعة والفتوى والحكم وجواز اقتداء من علم الفسق مع ظهور العدالة لأن الجميع من باب واحد.
وظاهر المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح حيث انه من رؤوس الأخباريين