مع اعترافه بعدم الدليل لهم وقال انه لا خروج عن ما عليه الأصحاب ، ولكنه (رضوان الله عليه) ليس له قاعدة يقف عليها ولا قاعدة يرجع إليها.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض : واعلم ان ظاهر الأصحاب ان اذن الولي إنما تتوقف عليها الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا تناط برأي أحد من المكلفين فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ.
وقال في المدارك بعد نقل ذلك : وقد يقال انه لا منافاة بين كون الوجوب كفائيا وبين إناطته برأي بعض المكلفين على معنى انه ان قام به سقط الفرض عن غيره ، وكذا ان اذن لغيره وقام به ذلك الغير ، وإلا سقط اعتباره وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغير اذنه ، ومع ذلك فلا بأس بالمصير الى ما ذكره قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق ان تم وحملا للصلاة في قوله (عليهالسلام) (١) «يصلى على الجنازة أولى الناس بها». على الجماعة لأنه المتبادر. انتهى.
أقول : حيث قد اشتهر في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف أن أحكام الميت واجبة كفائية على كافة المسلمين ممن علم بالموت وظاهر الخبرين المتقدمين اعنى بهما مرسلة ابن ابى عمير والبزنطي (٢) اختصاص ولاية الصلاة بالولي حصل هذا الإشكال في المقام واحتيج إلى التفصي في الجواب عن ذلك ، وظاهر كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروض الجمع بين الأخبار بتخصيص أخبار الولي ومن يأمره بالإمامة خاصة لا أصل الصلاة ، وظاهر كلام السيد السند هو تخصيص للوجوب كفاية بالولي بمعنى انه يجب على الولي أو من يأمره القيام بذلك ، فان قام به سقط الفرض عن الغير وإلا سقط اعتبار الولي ووجب على الكافة صلاة كان أو غيرها.
وأنت خبير بأن منشأ الإشكال كما عرفت من دعوى كون أحكام الميت واجبة كفائية على جميع من علم بذلك ، وهذه الدعوى لم نجد لها مستندا في الأخبار كما
__________________
(١ و ٢) ص ٣٨٢.