ابى الحسن (عليهالسلام) (١) «في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على ان يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف؟ قال لا بأس بذلك».
وكذا الحكم في ما لو زوحم عن ركوع الأولى فإنه يصبر حتى يلتحق بالإمام في ركوع الثانية فإنه يركع معه وتصير له الأولى ثم يأتي بالثانية بعد تسليم الامام.
اما لو لم يدركه إلا بعد الرفع من الأخيرة ففي إدراك الجمعة بذلك وعدمه قولان ثانيهما للمحقق في المعتبر وأولهما لجمع من الأصحاب : منهم ـ الشهيد في الذكرى والمحقق الشيخ على استنادا الى عموم الرواية المذكورة.
قال في الذكرى : ولو لحقه بعد رفعه من الثانية فالأقرب الإجزاء لأنه أدرك ركعة مع الامام حكما وان لم يكن فعلا والرواية تشمله ، ووجه المنع انه لم يلحق ركوعا مع الامام. انتهى.
أقول : لا يخفى ضعف ما قربه ، اما التعليل الأول فعليل كما لا يخفى ، واما الرواية فإن ظاهر «ثم يقوم في الصف» هو إدراك الركعة الثانية كملا والركوع مع الامام فيها. نعم يمكن توجيه ما ذكره بما تقدم من ان الجماعة شرط في الابتداء لا في الاستدامة وحينئذ فيمكن الاستناد الى عموم ما دل على وجوب الجمعة وتعينها. والله العالم.
(الأمر الرابع) ـ انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الامام ، نقل الاتفاق على ذلك جملة منهم.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن العرزمي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، وان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا».
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجمعة. ولفظ الرواية في الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ هكذا «أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك».
(٢) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجمعة.