جمعة اخرى ، اما لو خرجوا عنه جميعا وتباعدوا بالنصاب مع سعة الوقت تعين عليهم فعل الجمعة قطعا.
الثانية ـ ان لا تكون الجمعة السابقة متحققة لحصول الاشتباه بالسبق والاقتران ، واختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم هذه الصورة أيضا فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه الى وجوب الإعادة جمعة مع بقاء الوقت لعين ما تقدم في سابق هذه الصورة.
وذهب العلامة في جملة من كتبه الى وجوب الجمع بين الفرضين لأن الواقع ان كان الاقتران فالفرض الجمعة وان كان السبق فالظهر فلا يحصل يقين البراءة بدونهما
ويمكن خدشه بان ما ادعاه من أن السبق من حيث هو ـ يعني بالنسبة إلى الواقع ـ يقتضي وجوب الظهر ممنوع وإنما يقتضي ذلك مع العلم به فإن الأحكام الشرعية كما عرفت إنما تبنى على علم المكلف لا على نفس الأمر والواقع ، وحينئذ فلو سبقت إحداهما مع جهل موضعها لم يسقط عنه وجوب الجمعة لما عرفت آنفا.
واحتمل العلامة في التذكرة وجوب الظهر خاصة لأن الظاهر صحة إحداهما لندور الاقتران جدا فكان جاريا مجرى المعدوم ، وللشك في شرط صحة الجمعة وهو عدم سبق اخرى وهو يقتضي الشك في المشروط. وفيه انا لا نسلم ان شرط صحة الجمعة عدم سبق اخرى بل يكفي في الصحة عدم العلم بسبق اخرى. وبما ذكرنا يظهر قوة ما ذهب اليه الشيخ هنا أيضا وان كان الاحتياط في ما ذكره من الجمع بين الفرضين. والله العالم.
(المقصد السادس) ـ في الوقت ، اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وقت الجمعة أولا وآخرا ، فاما الأول فالأظهر الأشهر أنه زوال الشمس ، وقال الشيخ في الخلاف : وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس ، قال واختاره علم الهدى. قال ابن إدريس بعد نقل ذلك عن الشيخ (قدسسره) ولعل شيخنا سمعه من المرتضى (قدسسره) مشافهة فإن الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور من