الكسوف في ذلك الوقت وانجلى مدة اشتغاله بالفريضة ، فإن كان تأخير الفريضة إلى آخر وقتها لم ينشأ من تفريط واعمال في تأخيرها بل كان ذلك لعذر شرعي من حيض أو إغماء أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار فلا قضاء لصلاة الكسوف لعدم استقرار الوجوب ، وان كان عن تفريط فالأشبه القضاء لاستناد الفوات الى تفريطه بتأخير الفريضة إلى آخر وقتها.
وفيه أنه يمكن ان يقال ان التأخير الى ذلك الوقت كان مباحا له ثم تعين عليه بسبب التضيق ولزم من ذلك الفوات ، فهو في هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف فلا يجب الأداء لعدم التمكن ولا القضاء لعدم الاستقرار ، لأنه لم يمض عليه بعد وقوع الكسوف زمان يمكن الأداء فيه ليحصل به استقرار الوجوب.
وتؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على انه بعد زوال السبب فلا قضاء مثل رواية الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال ليس فيها قضاء». ونحوها صحيحة البزنطي المنقولة في السرائر ورواية كتاب دعائم الإسلام المتقدم جميعه في المقام الثالث من المسألة الخامسة من البحث الأول (٢) ونحوها صحيحة على بن جعفر المتقدمة في المقام الثاني (٣).
إلا انه قد تقدم حمل هذه الروايات على صورة الجهل بالكسوف وعدم استيعاب الاحتراق جمعا بينها وبين ما دل على الأمر بالقضاء.
وكيف كان فالقضاء هو الأحوط سيما مع ما قدمناه من حمل الأخبار على السببية دون التوقيت.
الثالث ـ قال في الذكرى : لو جامعت صلاة العيد بان تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين نظرا الى قدرة الله تعالى وان لم يكن معتادا ، على انه قد اشتهر ان الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين (عليهالسلام) كسفة بدت الكواكب نصف
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من صلاة الكسوف.
(٢) ص ٣٢٣.
(٣) ص ٣١٩.