أقول : لا ريب في أن الأخبار المتقدمة مطلقة لا اشارة فيها فضلا عن التصريح الى وقت معين ، واستفادة التوقيت من المماثلة للعيدين لا يخلو من بعد لوقوع المخالفة بينهما في مواضع عديدة ، وما ذكره كل من هؤلاء من تعيين وقت مخصوص بان يكون بعد الفجر كما نقل عن ابن الجنيد أو صدر النهار كما نقل عن ابن ابى عقيل أو انبساط الشمس عند ابى الصلاح فلم نقف له على مستند ، وبذلك يظهر أرجحية القول الثاني. وأما إيقاعها بعد الزوال فقد عرفت انه مذهب العامة كما ذكره ابن عبد البر من علمائهم. والله العالم.
الثاني ـ قد دلت الرواية الاولى والثانية عشرة على استحباب الخروج يوم الاثنين ، وبه صرح الصدوق والشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وغيرهم والظاهر ان المشهور في كلام المتأخرين التخيير بين يوم الاثنين ويوم الجمعة ، بل نقل عن الشيخ المفيد وابى الصلاح انهما لم يذكرا سوى الجمعة ، وعن ابن الجنيد وابن ابى عقيل وسلار انهم لم يعينوا يوما ، ونقله في الذكرى عن الشيخ المفيد ايضا ولعله في غير المقنعة.
وعلل جملة من الأصحاب اضافة الجمعة إلى الاثنين والتخيير بينهما بشرف الجمعة وكونه محلا لإجابة الدعاء ، وقد ورد (١) «ان العبد يسئل الله الحاجة فيؤخر إجابتها إلى يوم الجمعة». وهو حسن.
ولعل من عين الجمعة خاصة وكذا من لم يعين يوما مع ورود النص بيوم الاثنين نظر الى ما ورد من الأخبار في ذم يوم الاثنين وانه يوم نحس لا تطلب فيه الحوائج وان بنى أمية تتبرك به وتتشأم به آل محمد (صلىاللهعليهوآله) لقتل الحسين (عليهالسلام) فيه حتى ورد ان من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا به حشر مع بنى أمية (٢) وان
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من صلاة الجمعة.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من الصوم المندوب و ٤ و ٦ و ٧ من آداب السفر.