في الرواية لقوله (عليهالسلام) «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر» وهي في جانب تلك الأخبار لتعدد رواتها وانحصار أخبار القول المقابل في محمد بن مسلم ويونس الشيباني ، وحينئذ فالواجب بمقتضى هذه القاعدة الشريفة هو العمل على تلك الأخبار وارجاء هذه الأخبار الى قائلها. والله العالم.
فرعان
(الأول) ـ اعلم انه قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان المعتبر على تقدير القول المشهور في إدراك الركعة حال الركوع هو اجتماعهما في قوس الراكع بحيث يكبر ويركع ويجتمع في ذلك الحد ، وعليه تدل صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة الحلبي المتقدمتان (١).
وهل يقدح فيه شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز ذلك الحد؟ وجهان للأول ظاهر قوله (عليهالسلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة (٢) «إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة». ونحوها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة (٣) أيضا حيث أنه علق الحكم على رفع الرأس ، وللثاني حمل الرفع في الخبرين على كماله أو على ما يخرجه عن حده لان ما دونه في حد العدم. وظاهر السيد السند في المدارك استظهار الأول.
واشترط العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الامام ، هكذا نقله عنه في المدارك ثم قال : ولم نقف على مأخذه. والذي نقله عنه جده في الروض انما هو اشتراط ادراك ذكر الركوع ثم قال : ولا شاهد له. وكتاب التذكرة لا يحضرني الآن لاحقق منه الحال (٤).
__________________
(١ و ٢ و ٣) ص ١٢٢.
(٤) قال في الفرع الرابع من فروع المسألة الثانية من مسائل البحث الرابع من مباحث صلاة الجمعة : لو كبر للإحرام والامام راكع ثم رفع الامام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر فقد فاتته تلك الركعة.