والحق ان الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة الى كل من سقط عنه الحضور واما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل فمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب ومتى انتفى انتفى. انتهى.
أقول : لا يخفى ان ظاهر كلمة الأصحاب وكذا ظاهر رواية حفص المتقدمة انما هو الوجوب العيني بعد الحضور لان ظاهر الجميع هو ان الساقط عن هؤلاء انما هو السعى فمتى تكلفوه وحضروا صار الوجوب عينيا وتعين عليهم الصلاة جمعة ، وهذا الوجوب التخييري الذي اختاره لا اعرف له وجها ، نعم يبقى الكلام في الافراد المختلف فيها وهو أمر آخر.
ومما ذكرنا ظهر أن حكم المرأة عدم انعقاد الجمعة بها وان وجبت عليها بالحضور كما ذكره الشيخان وابن إدريس.
ويعضد ذلك ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين وصلاة الجمعة ما على الرجال؟ قال نعم». والظاهر حمله على الحضور في موضع الجمعة جمعا بينه وبين الأخبار الدالة على السقوط عنها.
وأنت خبير بان هذه الرواية مع ضمها إلى روايتي حفص وابى همام المتقدمتين لا تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الدالة على السقوط ، وتؤيدها رواية المجالس المتقدمة وان كانت بخصوص المسافر.
واما العبد والمسافر لو حضرا فقال الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر وابن إدريس انها تنعقد بهما لأن ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناولهما كما يتناول غيرهما. وهو جيد إلا انه لا يتم في ما إذا كان العدد منحصرا في المسافرين وان زعمه شيخنا الشهيد لما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في المقام.
وذهب جمع من الأصحاب : منهم ـ الشيخ في المبسوط كما تقدم في عبارته وابن
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجمعة.