تكون مع الامام فمن صلاها بدون الامام معتقدا وجوبها فقد خالف السنة كما تدل عليه الأخبار الآتية من انه لا صلاة إلا مع إمام يعنى واجبة.
إلا أن لقائل أن يقول ان ما استدل به من الآيتين المتقدمتين لا دلالة فيهما على الوجوب نصا بل ولا ظاهرا ، اما الثانية فلعدم ورود نص فيها بما ذكروه كما عرفت واما الأولى فإن غاية ما تدل عليه هو مدح المزكى والمصلى بأنه قد أفلح وهذا لا ظهور له في الوجوب وان أفهمه إفهاما ضعيفا ، وحينئذ فيكون المراد بالفرض في الأخبار المتقدمة انما هو بمعنى الواجب كما هو أحد اطلاقيه ، ويؤيده اضافة صلاة الكسوف وانها فريضة في صحيحة جميل الثانية ورواية أبي أسامة مع انها غير مذكورة في القرآن.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (١) : ان الصلاة في العيدين واجبة. الى ان قال : وان صلاة العيدين مع الإمام مفروضة ولا تكون إلا بإمام وخطبة. الى ان قال ايضا : وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة إلا على خمسة. الى آخر ما سيأتي من نقل تتمة العبارة المذكورة ان شاء الله تعالى.
(المسألة الثانية) ـ المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ بل نقل جملة منهم الإجماع عليه ـ انه يشترط في صلاة العيد ما يشترط في الجمعة من الشروط المتقدمة وقد تقدم أنها خمسة ، إلا ان الخلاف هنا قد وقع في الخطبتين كما سيأتي ان شاء الله تعالى ذكره في المقام :
أحدها عندهم ـ السلطان العادل أو من نصبه ، وظاهر العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على هذا الشرط.
واحتج عليه بصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «ليس في الفطر والأضحى أذان ولا اقامة. الى ان قال : ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه».
__________________
(١) ص ١٢.
(٢) الوسائل الباب ٢ و ٧ من صلاة العيد.