وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. واعترضه المحقق في المعتبر بأنه قد وردت في هذه الصلاة روايات منها رواية داود بن كثير. وفيه انك قد عرفت ان الرواية المذكورة لم تشتمل على هذه الصلاة كما ادعاه وانما دلت على صلاة ركعتين مطلقا ، لكن ربما يشير الى ذلك أفضلية قرب الزوال كما تضمنته رواية العبدي مما يعلم هي من المؤيدات كما ذكرناه.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه نقل في المختلف عن ابى الصلاح انه قال في صفة صلاة الغدير : ومن وكيد السنة الاقتداء برسول الله (صلىاللهعليهوآله) في يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة الحرام بالخروج الى ظاهر المصر وعقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن تتكامل له صفات إمامة الجماعة بركعتين ، ويقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسورة الإخلاص عشرا وسورة القدر عشرا وآية الكرسي عشرا ويقتدى به المؤتمون وإذا سلم دعا بدعاء هذا اليوم ومن صلى خلفه. وليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله الطاهرين والتنبيه على عظم حرمة يومه وما أوجب الله فيه من امامة أمير المؤمنين (عليهالسلام) والحث على امتثال أمر الله سبحانه ورسوله ، ولا يبرح أحد من المأمومين والامام يخطب فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانئوا وتفرقوا. انتهى.
أقول : وهذا الكلام قد دل على جملة من الأحكام منها ما ذكر في كلام علمائنا الأعلام ومنها ما لم يذكر في هذا المقام ولا علم من نصوصهم (عليهمالسلام) فمنها ـ القراءة والظاهر انه لا خلاف في تقديم التوحيد بعد الحمد وانما الخلاف في آية الكرسي و «انا أنزلناه» وتقديم إحداهما على الأخرى ، والنص وان كان العطف فيه بالواو التي هي لمطلق الجمع إلا ان الترتيب الذكرى وقع بتقديم آية الكرسي على «انا أنزلناه» وبه صرح ابن إدريس ، ثم نقل ان بالعكس أيضا رواية قال على ما نقله عنه في المختلف : يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرة و «قل هو الله أحد» عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات و «انا أنزلناه» عشر مرات ، وروى