الثاني ـ قال في الذكرى : لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمدا اثم وأجزأ ، ولو كان ناسيا أو ظانا فلا اثم وأعادها معه ليدرك فضيلة الجماعة ، وفي إعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم اعادة العامد ولأنها أركان زيادتها كنقصانها ومن انها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصلاة بتكرره.
وقال في كتاب الروض : ويستحب للمأموم إعادة ما سبق به من التكبير على الامام ظانا أو ناسيا ليدرك فضيلة الجماعة كما يرجع إليه في اليومية لو ركع أو رفع قبله ولا تنقطع بذلك القدوة ، ولو كان متعمدا ففي الإعادة إشكال من ان التكبير ركن فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكر الله تعالى. ولا ريب ان عدم العود هنا أولى. وهو راجع الى ما في الذكرى إلا انه هنا رجح في العامد عدم العود وفي الذكرى ظاهره التوقف حيث اقتصر على ذكر الوجهين الموجبين للإشكال.
وقال في المسالك ـ بعد قول المصنف : إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الامام ـ ما لفظه : ان سبقه سهوا أو ظنا انه كبر أما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الامام ويأثم في الأخير. أقول. وهذا احتمال ثالث زائد على ما في الذكرى والروض.
وقال في المدارك ـ بعد ذكر حكم الساهي والظان وانهما يعيدان مع الامام وحكم العامد وانه يستمر متأنيا حتى يلحقه الامام كما في المسالك ـ ما لفظه : وفي الحكمين معا اشكال خصوصا الثاني ، لأن التكبير الواقع في هذا الموضع على هذا الوجه منهي عنه والنهى في العبادة يقتضي الفساد ، بل لو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا ان لم تبطل الصلاة بذلك. انتهى.
أقول : لا يخفى ان المسألة خالية من النص ، وجميع ما ذكر فيها من التعليلات معلول لا يمكن الاعتماد عليه ، واستشكال صاحب المدارك في محله ، ومن ثم ان الفاضل الخراساني في الذخيرة اقتصر على نقل الأقوال. والله العالم.
المسألة الرابعة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو حضرت