عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال. أقول : ويدل على القول المشهور الأخبار المستفيضة الآتية ان شاء الله تعالى.
واما الآخر فالمشهور بين المتأخرين أنه يمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله بل قال العلامة في المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع. وقال أبو الصلاح إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفريضة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهرا. وقال الشيخ في المبسوط ان بقي من وقت الظهر قدر خطبتين وركعتين خفيفتين صحت الجمعة. وقال ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر ، واختاره الشهيد في الدروس والبيان. وقال الجعفي وقتها ساعة من النهار.
وأنت خبير بما في جل هذه الأقوال من الانحراف عن جادة الاعتدال ، أما القول المشهور فانا لم نقف له على دليل وبذلك اعترف في الذكرى فقال : انا لم نقف لهم على حجة إلا ان النبي (صلىاللهعليهوآله) كان يصلى في هذا الوقت ، قال ولا دلالة فيه لان الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا المقدار غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص. واما قول ابن إدريس فأظهر ضعفا لما فيه من اطراح الأخبار الصحاح الصراح الآتية ان شاء الله تعالى. واما عبارة الشيخ في المبسوط فهي غير خالية من الإجمال وتعدد الاحتمال ، فإنه ان أراد بوقت الفريضة هو الوقت الاختياري لها بناء على مذهبه أو الفضيلة بناء على قول الأكثر فهو يرجع الى القول المشهور ، وان أراد الوقت الذي هو أعم فهو يرجع الى قول ابن إدريس
وكيف كان فالواجب أولا نقل الأخبار المتعلقة بالمقام وبيان ما يظهر منها على وجه يكشف عن المسألة نقاب الإبهام :
فنقول : من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (١) قال :«سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وربما أخر إلا
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من صلاة الجمعة.