صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمور المضيقة (١) إنما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام».
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التبكير بها».
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (٣) قال : «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».
وعن ذريح في الصحيح (٤) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت».
وعن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة».
وما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٦) انه قال : «وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة».
وعن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٧) قال : «وقت صلاة الجمعة
__________________
(١) اللفظ المذكور مطابق لما في الوافي باب (وقت صلاة الجمعة وعصرها) وفي التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ والوسائل هكذا «من الأمر المضيق».
(٢) الوسائل الباب ٨ من صلاة الجمعة. والراوي في بعض النسخ (ابن مسكان) راجع التهذيب الطبع الحديث ج ٣ ص ١٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٨ من صلاة الجمعة.
(٥) قرب الاسناد ص ٩٨ وفي الوسائل الباب ١١ من صلاة الجمعة.
(٦) الوسائل الباب ٨ من صلاة الجمعة.
(٧) لم نقف في كتب الحديث على رواية لزرارة بهذا اللفظ وقد أوردها السبزواري في الذخيرة في هذه المسألة في أول مبحث صلاة الجمعة. وفي المقام صحيحة لربعى