يوم الجمعة ساعة تزول الشمس».
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن عجلان (١) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة».
وما رواه الكليني عن ابن ابى عمير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها. قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها قال فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) اما انا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة». قال القاسم (٣) وكان ابن بكير يصلى الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.
وعن ابن سنان (٤) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأوا بالمكتوبة».
وعن الفضيل بن يسار في الصحيح عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٥) قال «ان من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيها تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها».
__________________
وموثقة لسماعة وردت في فروع الكافي ج ١ ص ١١٧ والتهذيب ج ١ ص ٢٤٨ وفي الوسائل في الباب ٨ من صلاة الجمعة رقم ٨ و ١٤ باللفظ الآتي : «وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس» ولم يذكرها المصنف (قدسسره) في روايات المسألة فيمكن ان يكون قد حصل تصحيف في السند وتغيير في المتن فجاءت الرواية المذكورة باللفظ المذكور في المتن منسوبة إلى زرارة كما في الذخيرة. ولا يخفى ان الرواية المذكورة قد رويت في الكافي مسندة الى ابى عبد الله (ع) من طريقين وفي التهذيب موقوفة على سماعة من طريقين ايضا. وفي الباب روايات أخر دالة على المطلوب لم ينقلها راجع الوافي باب (وقت صلاة الجمعة وعصرها) والوسائل الباب ٨ من صلاة الجمعة رقم ٢ و ٤ و ٧ و ٩ و ٢١ وسينقل (قدسسره) الرواية رقم ٩.
(١ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٨ من صلاة الجمعة.
(٢) الفروع ج ١ ص ١١٧ وفي الوسائل في الباب ٨ من صلاة الجمعة.
(٣) وهو الراوي عن ابن ابى عمير.