وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (١) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام».
وروى فيه ايضا (٢) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس الى ان تمضى ساعة فحافظ عليها. الخبر».
وعن سفيان بن السمط (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة».
وقال في الفقه الرضوي (٤) : «وقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة».
وروى الشيخ في كتاب المتهجد عن محمد بن مسلم (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن صلاة الجمعة قال وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة فإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة».
وعن إسماعيل بن عبد الخالق (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن وقت الصلاة فقال جعل الله لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال وقتها إذا زالت الشمس وهي في ما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان. الحديث».
وعن حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٧) قال : «أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس الى أن تمضى ساعة فحافظ عليها فان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال لا يسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله».
وعن حريز (٨) قال : «سمعته يقول اما انا إذا زالت الشمس يوم الجمعة
__________________
(١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ٨ من صلاة الجمعة.
(٣) الوسائل الباب ٩ من صلاة الجمعة.
(٤) ص ١١.