بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما».
وأنت خبير بان هذه الأخبار على كثرتها واستفاضتها قد اشتركت في الدلالة على ان أول وقت الجمعة التي هي عبارة عن الخطبتين والركعتين كما تقدم تحقيقه هو الزوال وانه يجب المبادرة إليها فيه حتى ان الركعتين لا تزاحمها بل تقدم في وقت الشك في الزوال ومتى تحقق بدئ بالواجب ، وان وقتها مضيق بهذا الوقت يعنى يجب الشروع فيها بعد تحقق الزوال بالإتيان بالأذان ثم الخطبتين ثم الركعتين حتى يفرغ لا اتساع فيه كغيرها من الصلوات التي تقبل التأخير عن الأول ، وهي صريحة في بطلان قولي الأكثر وابن إدريس فإن وقت صلاة العصر في ذلك اليوم هو وقت الظهر في سائر الأيام يعني بالنسبة إلى التطوع ، وقد تكاثرت الأخبار وعليه بنيت هذه الأخبار بان وقت الظهر في سائر الأيام بعد القدمين وان اختزال القدمين من أول الظهر لمكان النافلة كما تقدم تحقيق جميع ذلك في مبحث الأوقات. وأنت إذا ضممت هذه الأمور بعضها الى بعض ظهر لك ان وقت الجمعة من أول الزوال الى مضى قدمين ومتى خرج هذا المقدار خرج وقتها ووجب الإتيان بها ظهرا ، ومن هنا ثبت التضييق فيها وعدم الامتداد. ولا ينافي ذلك خبر الساعة فإنها تطلق عرفا على الزمان القليل وهو المراد هنا لا الساعة النجومية أو الساعات التي ينقسم إليها النهار.
وظني ان كلام ابى الصلاح والجعفي يرجعان الى معنى واحد وهو ما دلت عليه هذه الأخبار بالتقريب الذي أوضحناه ، وان ما أوردوه على ابى الصلاح في هذا المقام لا ورود له عليه.
واما ما ذكره المحقق ـ من أنه لو صح ما ذكره لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد ، وبان النبي (صلىاللهعليهوآله) كان يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل : «يا محمد (صلىاللهعليهوآله) قد زالت الشمس فانزل وصل». وهو دليل على جواز تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرئيل (عليهالسلام) ونزوله ودعائه امام الصلاة ولو كان مضيقا لما