توابع الإسلام وأحكامه المترتبة عليه ، وتوقفه هنا على الدليل بخصوص هذين الحكمين لا معنى له ، لان تلك الأحكام التي أجروها عليهم في حال الحياة إنما أجروها تبعا للإسلام وتفريعا عليه لا لخصوص أدلة دلت عليها بالنسبة إلى المخالف وان زعموا ورود ذلك في بعض هذه الأشياء المعدودة ، والذي دلت عليه هذه الأدلة الواردة عنهم (عليهمالسلام) انما هو خلاف ما يدعونه من تلك الأحكام.
و (ثانيا) ـ ان الأصحاب في هذه المسألة على قولين (أحدهما) القول بالكفر وعدم جواز تغسيلهم والصلاة عليهم ، و (ثانيهما) القول بالإسلام ووجوب الحكمين المذكورين ، والقول بالإسلام وعدم جواز الحكمين المذكورين خرق للإجماع المركب ، وقد عرفت انه في غير موضع من كتابه يراعى الإجماع ويتشبث به وان خالف نفسه في مواضع أخر. وظاهر قوله هنا ـ ان الإجماع إنما انعقد على وجوب الصلاة على المؤمن ـ هو الاعتماد على الإجماع فكيف يخرج عنه بإحداث القول بإسلامهم بل عدالتهم مع عدم جواز تغسيلهم والصلاة عليهم؟
وبالجملة فالبناء لما كان على غير أساس تطرق اليه الانتقاض والانطماس فان كفرهم من المشهورات في أخبارهم (عليهمالسلام) بل وربما يدعى انه من ضروريات مذهبهم كما لا يخفى على من اطلع على ما أوردناه في كتابنا المشار اليه آنفا من الأخبار وجاس خلال الديار. والله الهادي لمن يشاء.
بقي الكلام في ما دل عليه خبر السكوني (١) من حيث تضمنه الصلاة على القاتل نفسه مع ما ورد في جملة من الأخبار انه من أهل النار (٢) ويمكن أن يقال انه بقتل نفسه لا يخرج عن الإسلام بل غايته أن يكون من أهل الكبائر المستحقين للنار ايضا ، وقد دل صحيح هشام بن سالم المروي في الفقيه (٣) على ان شارب
__________________
(١) ص ٣٦٥.
(٢) الوسائل الباب ٥ من القصاص في النفس.
(٣) الوسائل الباب ٣٧ من صلاة الجنازة. ورواه في التهذيب ج ١ ص ٣٤٥.