الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا. وبالجملة من حيث عدم الخروج عن الإيمان تدركهم الشفاعة ويكونون بذلك من أهل الجنة كما دل عليه قوله (صلىاللهعليهوآله) (١) «إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». هذا مع عدم حصول التوبة وإلا فيسقط البحث. والله العالم.
المسألة الثانية ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الحد الذي يجب فيه الصلاة على الطفل ، فالأشهر الأظهر هو بلوغ ست سنين ، ذهب اليه الشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وسلار والمتأخرون ونقل المرتضى فيه الإجماع وكذا العلامة في المنتهى ، وقال الشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة. ونحوه قال الجعفي والصدوق في المقنع ، والظاهر ان هذا القول يرجع الى الأول. وقال ابن الجنيد تجب على المستهل يعنى من رفع صوته بالبكاء. وقال ابن ابى عقيل لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ.
ويدل على القول الأول وهو المختار ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن زرارة (٢) قال : «مات ابن لأبي جعفر (عليهالسلام) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف وانصرفت معه حتى انى لأمشي معه فقال اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان على (عليهالسلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا (٣) فنحن نصنع مثله. قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٧ من جهاد النفس.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من صلاة الجنازة.
(٣) في المغني ج ٢ ص ٥٢٢ «السقط وهو الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام فاما ان خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف ، وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ان الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه وان لم يستهل قال أحمد إذا اتى له أربعة أشهر غسل وصلى عليه وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتا ، وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحماد ومالك والأوزاعي