لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع (ش) ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من لا يصلى لا صلاح له بين المسلمين (يب) لان الحكم جرى من الله تعالى ورسوله (صلىاللهعليهوآله) بالحرق في جوف بيته (فقيه) فان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) هم بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان فيهم من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله ومن رسوله (صلىاللهعليهوآله) فيه بالحرق في جوف بيته بالنار (ش) وقد كان (صلىاللهعليهوآله) يقول لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة (يب) وقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع الى امام المسلمين أنذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم».
أقول : لا يخفى ان هذه الرواية قد اشتملت على شيئين في حصول العدالة وانها عبارة عنهما (الأول) ـ انه لا بد في ثبوتها من معرفته بالستر والعفاف وكف البطن والفرج. الى آخره ، والعطف هنا من قبيل عطف الخاص على العام تفصيلا للإجمال في المقام ، ولا ريب ان اشتراط معرفته بالكف عن هذه الأشياء يتوقف على نوع معاشرة واختبار مطلع على باطن الأحوال ، وذلك انك لا تقول «فلان معروف بالشجاعة» إلا بعد أن تعرف حاله في ميدان القتال ومنازلة الابطال فإذا كان ممن يقتل الرجال ولا يولى الدبر في موضع النزال ويقاوم الشجعان ويصادم الفرسان صح وصفه بالشجاعة وان تفاوتت إفرادها شدة وضعفا وهكذا لا تقول «فلان معروف بالطب والحكمة في الأبدان» إلا إذا كان ممن علم تأثير أدويته وجودة قريحته في شفاء المرضى والاطلاع على معرفة العلل والأدواء ونحو ذلك ، وحينئذ فلا يقال فلان معروف بكف البطن والفرج واليد واللسان ونحو ذلك إلا بعد اختباره بالمعاملات والمحاورات الجارية بين الناس كما لو وقع في