استنادا الى الجمع بين ما رواه الشيخ عن ابى بكر بن عيسى بن أحمد العلوي (١) قال : «كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول (عليهالسلام) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المسجد».
وبين ما رواه في الصحيح عن الفضل بن عبد الملك (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال نعم». ورواه في الفقيه ايضا عن الفضل في الصحيح (٣).
وما رواه عن الفضل بن عبد الملك ايضا (٤) قال : «سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد؟ قال نعم». وما رواه ايضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) مثله (٥).
واما استثناء مسجد مكة فقد ذكره الشيخ في الخلاف واحتج عليه بإجماع الفرقة عقيب ذكر الكراهة والاستثناء.
وعلله العلامة في المنتهى بأن مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الإجماع. وتبعه الشهيد في ذلك.
وأورد عليه بان مسجدية ما خرج عن المسجد الحرام منها ليس على حد المساجد لجواز تلويثه بالنجاسة واللبث فيه للجنب ونحو ذلك بخلاف المسجد. والله العالم.
المطلب الرابع ـ في الأحكام ، وقد تقدم جملة منها في ما قدمناه من الأبحاث المتقدمة وبقي الكلام هنا في مسائل :
الأولى ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تكرار الصلاة على الميت فالمشهور الكراهة ، وقال ابن ابى عقيل لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٣٠ من صلاة الجنازة.