والتحقيق كما عرفته انه ان قلنا بالتوقيت وان هذه الآيات من قبيل الأوقات اتجه ما ذكروه هنا من سقوط القضاء مطلقا في الزلزلة وغيرها ، إلا أن تستثنى الزلزلة من ذلك بناء على ظاهر اتفاقهم على الخروج من قاعدة التوقيت فيها كما عرفت ، وان قلنا فيها بالسببية كما هو ظاهر إطلاق الأخبار فالواجب هو الصلاة متى حصلت الآية ولفظ الأداء والقضاء في كلامهم هنا لا معنى له بناء على ذلك ، لكن توجه الخطاب الى الجاهل بعد العلم لا يخلو من اشكال. والله العالم.
المقام الثاني ـ ان لا يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت وزال السبب ، والحكم فيه انه ان لم يستوعب الاحتراق فالحكم فيه كما تقدم من عدم القضاء وان احترق القرص كله وجب القضاء.
قال في المدارك : هذا قول معظم الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل قال في التذكرة انه مذهب الأصحاب عدا المفيد (قدسسره) انتهى.
أقول : تخصيص الخلاف بالشيخ المفيد مؤذن بعدم المخالف سواه والحال ان الخلاف في ذلك منقول عن جمع من مشاهير المتقدمين : منهم ـ الشيخ على ابن بابويه في الرسالة وابنه في المقنع والسيد المرتضى في الجمل وأجوبة المسائل المصرية وأبو الصلاح.
قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة : إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة ، وان احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى. قال في المدارك : ولم نقف لهذا التفصيل على مستند. انتهى.
وقال الشيخ على بن بابويه (نور الله ضريحه) على ما نقله عنه في الذكرى بعد نقل كلام الشيخ المفيد المذكور : إذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم فعليك ان تصليها إذا علمت به ، وان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلها ، وان لم يحترق كله فاقضها ولا تغتسل. ثم قال في الذكرى : وكذا قال ابنه في المقنع. ثم قال