رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان الله فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة».
وما رواه الشيخ عن قدامة بن زائدة (١) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا». الى غير ذلك من الأخبار.
ومقتضى ذلك انه لا يجوز الزيادة على ذلك بقصد انها من الصلاة لأنه تشريع محض. وهل تبطل الصلاة بالزيادة؟ قيل لا لخروجه بالخامسة من الصلاة. ولا يجوز النقيصة عن ذلك إلا مع إمكان التدارك.
واما ما يدل على خلاف ذلك ـ مثل ما رواه الشيخ عن جابر (٢) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت؟ فقال لا كبر رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا». ـ
فقد أجاب الشيخ عنه فقال : ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالإجماع ، ويجوز أن يكون (عليهالسلام) أخبر عن فعل النبي (صلىاللهعليهوآله) بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف الى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات ، وذلك جائز على ما سنبينه في ما بعد ان شاء الله تعالى. واما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنه مذهب المخالفين (٣) أو يكون أخبر عن فعل النبي (صلىاللهعليهوآله) مع المخالفين والمتهمين بالإسلام لانه (صلىاللهعليهوآله) كذا كان يفعل. انتهى.
وربما حمله بعض الأصحاب على الاستحباب إذا التمس أهل الميت ذلك وفي
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ و ١٤ من صلاة الجنازة.
(٢) الوسائل الباب ٦ من صلاة الجنازة.
(٣) ارجع الى التعليقة ٢ ص ٤٠٤.